الشيخ محمد علي الگرامي القمي
71
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية
[ 469 ] لو دخل وقت الصلاة وكانت تعلم أنّها لو أخّرتها حاضت ، وجب عليها الصلاة فورا . [ 470 ] لو أخّرت المرأة صلاتها فتجاوز الحدث أوّل الوقت بمقدار تتمكّن فيه من أداء صلاة واحدة مع الطهارة ثمّ حاضت ، فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلاة ، وعليها أن تراعي حالها من حيث السرعة والبطؤ في الصلاة ، فالمرأة غير المسافرة لو لم تصل أوّل الوقت من الظهر وجب عليها قضاؤها في صورة تجاوز الوقت بمقدار صلاة أربع ركعات ثمّ تحيض ، وللمسافرة يكفي تجاوز مقدار ما تصلّي فيه ركعتين . [ 471 ] لو طهرت الحائض من الدم آخر وقت الصلاة وكان الوقت يسع للغسل والوضوء وفعل سائر مقدّمات الصلاة الاخر - كإعداد الثياب أو تطهيرها لو لم تكن معدّة - وصلاة ركعة واحدة أو أكثر وجبت عليها الصلاة ، وإن لم تصل وجب عليها القضاء ، بل لو كان لها من الوقت ما يسع ركعة واحدة للصلاة مع الطهارة من الحدث فالأحوط وجوبا الصلاة مع الطهارة وإن لم يسع الوقت لإعداد سائر المقدّمات ولو لم تصلّ أتت بها قضاء . [ 472 ] لو طهرت الحائض ولم يسع الوقت للغسل والوضوء ، ولكن كان بإمكانها الصلاة مع التيمّم داخل الوقت ، وجب عليها الصلاة مع التيمّم على الأحوط ، ولو لم تصلّ فلا يجب عليها قضاءها ، ولكن لو كانت وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت - كما لو كان في استعمال الماء ضرر عليها - وجب عليها التيمّم والصلاة ، فإن تركها وجب عليها قضاؤها . [ 473 ] لو شكّت الحائض بعد الطهر من الحيض في بقاء الوقت للصلاة وعدمه ، وجبت عليها الصلاة . [ 474 ] لو تركت الصلاة بتصوّر عدم الوقت للإتيان بركعة واحدة وإعداد مقدّمات الصلاة ثمّ علمت بقاء الوقت ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة . [ 475 ] يستحب للمرأة الحائض تنظيف نفسها من الدم ، وتبديل القطنة والخرقة ، والوضوء أو التيمّم مع تعذّر الوضوء ثمّ جلست في مصلّاها إلى القبلة ، واشتغلت بالذكر والدعاء والصلاة على النبيّ وآله عليهم السّلام . [ 476 ] قراءة القرآن وحمله ومسّ ورقه عدا خطّه - كمسّ الحاشية وما بين الأسطر -